شرح
المسألة 4 : « لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم - أي سهم الفقراء الذي يشترط فيه الإيمان - لعدم تبعيته في النسب ليتبعه في الحكم بالإسلام والإيمان « « وهو يغاير ما يأتي في المقام من حكمه بالطهارة ، إلّا أن يحمل على أنه مقتضى الأصل لا التبعية .
وقال أيضاً في المسألة 23 من الفصل المزبور : « يشكل إعطاء الزكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا ، فالأحوط عدم إعطائه ، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي » .
واستشكل غير واحد من المحشين على الفرع الأوّل بأنه لم يتضح إطلاق يتضمن انتفاء البنوة كي يعوّل عليه في المقام وأنه مبني على شرطية الإسلام ، وإلّا فلو كان الكفر مانعاً فيجوز ، وذكروا على الفرع الثاني بأن دعوى انصراف عموم حرمة الإعطاء عنه غير ظاهر ، ونفي ولد الزنا على نحو يشمل المقام غير متحصل إذ عدم التوارث أعم ، وقاعدة « الولد للفراش » » قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب .
وقال في باب الزكاة أيضاً في سهم الفقراء : « وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما ، بناء على كونها في النكاح الصحيح ، فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الإيمان فعلًا أو حكماً شرطاً فلا يعطى ، أو أن الكفر فعلًا أو حكماً مانع فيعطى » .
وقال في ملحقات العروة في كتاب الربا مسألة 51 ( نفي الربا بين الولد والوالد ) : « ولا يشمل الولد الرضاعي وان احتمله بعضهم ، وفي شموله للولد من الزنا إشكال » .
وقال في كتاب النكاح في المحرمات بالمصاهرة المسألة ( 47 ) :