تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
وقال في كشف اللثام استدلالًا لكلام القواعد : « والدليل عليه الإجماع كما هو الظاهر ، وصدق الولد لغة ، والأصل عدم النقل ، وعلله ابن إدريس بالكفر ، وفي تحريم النظر إلى ابنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا . . . إشكال ؛ من التولد حقيقة ، وصدق الابن والبنت لغة ، مع أصالة عدم النقل ، ومن انتفاء النسب شرعاً ، مع الاحتياط وعموم الأمر بالغض » . إلى أن قال في تفسير قول العلامة السابق - وغيره من توابع النسب - : « كالإرث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الأختين من الزنا أو إحداهما منه . . . الأب في دين ابنه أن منع منه ، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح ، وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب ، بل ظهور خلافه وأصل الشهادة القبول » . وقال في الجواهر في ذيل كلام المحقق المتقدّم : « لا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات على اللغة ، ولا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي ؛ لانتفاء ما عداه وهو قاض بعدم ترتب الأحكام عليه ؛ لأن المنفي شرعاً كالمنفي عقلًا كما أومأ إليه النفي باللعان ، فما في القواعد من الإشكال . . . في غير محله . . . ، بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه مما عرفت ، لكن الإنصاف عدم خلو الحل من قوة ، بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا » . وقال في الشرائع في باب الإرث : « وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو ، وميراثه لولده ومع عدمهم فالإمام ( ع ) ، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ، وفي رواية ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة وهي مطرحة » .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 153 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى