سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 149
أنحاء النسب الشرعي النحو الأوّل : النسب من طرف الام أو الأب سواء كان حلالًا أم حراماً كما هو الحال في موضوع المحرمات أو موضوع التحريم للنسب في النكاح . النحو الثاني : النسب بمعنى الإضافة والتسمية في مقام النداء وهو ما كان النسب بمعنى التسمية والإضافة في مقام النداء أو الدعاء ، وهو خصوص ما كان منتسباً من طرف الأب كما في الهاشمي وغيره ، كما هو الحال في باب الزكاة والخمس وحكم الجمع بين الفاطميتين ونحوها من الأحكام في بعض الأبواب . نعم وقع الكلام عندهم في أن المنتسب للأب هل هو الأعم من الحلال والحرام أم خصوص الحلال ؟ ومنشأ الخلاف تارة بدعوى قطع النسب إذا كان من حرام ، وهو ضعيف كما مرّ وإن أوهمته عبارات المشهور ، أو لدعوى انصراف الموضوع لخصوص ما إذا كان النسب من حلال بقرائن تستظهر في البين . النحو الثالث : النسب من الحلال ظاهراً وهو ما كان الموضوع المتخذ هو خصوص النسب من حلال لأخذ حصة من النسب في موضوع الحكم ، كما في إمام الجماعة والقضاء والفتيا ونحوه من المناصب العامة . نعم يبقى الكلام في أن النسب من حلال قد