شرح
أن يخص المعنى الحقيقي به . أما العناوين الثلاثة المتوسطة وهي الأخوات ، فالأخت تعم ما كانت لأب أو لأم أو لهما . وأما فرض الوسائط في الأخوة فغير موجب لصدق العنوان ، إلّا إذا كان هناك نسبة مباشرة ، وأما العمة والخالة فقد يقال : إنه حقيقة في أخت الأب المباشر وأخت الأم المباشرة لا ما علون منهما .
ولكن الظاهر عموم المعنى اللغوي أيضاً نظراً لعموم الأبوة والأمومة المترامية بوسائط ، وهو مما يوجب عموم تعريف العمة والخالة . نعم قد تكون خالة من طرف الأب كخالة الأب وقد تكون العمة من طرف ألام وهي أخت أب الأم ، فمن جهة الصدق تصدق العناوين ذوات الوسائط المترامية ، غاية الأمر إن بعض آثار النسب تترتب على العناوين مع لحاظ خصوصية الواسطة ، فالمتقرب بالأب ولو كان خالة يرث بالمتقرب به وهو سهم الأب في المثال . والمتقرب بالأم يرث بها ولو كان عمة ، لكن ذلك لا يعني عدم صدق العنوان .