تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ إذا وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلًا ]

( مسألة 27 ) : إذا وقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلًا فالظاهر صحته ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلًا ، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه ، وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه فضولياً ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال . ( 1 )
شرح
بخلاف ما إذا أنشأ بيعان بنحو يكو أحدهما شرط في الآخر ، فإنه يكون من قبيل المقام ، وبذلك يتضح عدم الصحة في الصور الأربعة التي ذكرها الماتن . ( 1 ) تحقيق الحال : تعرّض الماتن إلى ثلاث صور ، الجامع بينهما هو إيقاع العقد بعنوان الفضولية ، وذهب أكثر المحشين والشراح إلى الصحة ، لا سيما في الصورة الأولى والثالثة ، أي في مورد نسيان الوكيل وكالته وجهل الولي ولايته ، بتقريب أن الرضا الفعلي بالمعاملة قد صدر من الوكيل أو الولي ولا يشترط في نفوذ إعمال الوكيل والولي علمهما بالوكالة أو الولاية ؛ لإطلاق دليلهما ولإطلاق الرضا المشروط في العقود ، نعم استشكل البعض في الصورة الثانية من جهة أن الاذن وإن كان إيقاعاً إلّا أنه لا بدّ فيه من علم المأذون به ، وإلّا فلا يصدق الإذن ولا يتحقق ولا يشترط قبوله . ولكن جملة ما ذكروه محل تأمل : أولًا : لكون الحال في جملة من الموارد هو على نحو لو التفت الوكيل أو الولي إلى الوكالة أو الولاية لما صدر عنه الرضا بالعقد بهذا النحو من التعاقد إذا كانا يبنيان على المماكسة أو زيادة الشرائط والتحفظ ونحو ذلك ؛