تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 26 ) : لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلّة والكثرة فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الصحة في الصورة الثانية ، وهي ما إذا عين المهر على وجه آخر ، كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط . ( 1 )
شرح
الزوجة ، ولا يكفي التعيين بالنية من دون التعيين باللفظ ، بل هذا الإشكال يعمّ ، لو كان وكيلًا حقيقةً ، نعم لو كان الطرف الآخر من العقد متبان معه على المراد من لفظة ( موكلتي ) وإن لم يذكر باللفظ الاسم صح العقد بعد فرض التباني على إرادة المرأة بخصوصها . ( 1 ) تحقيق الحال :

لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين

ذكر الماتن في المسألة أربع صور ، وكلّها ترجع إلى عدم التطابق بين الإجازة وبين تعاقد الطرف الآخر مع الفضولي ، فيكون بمثابة عدم التطابق بين الإيجاب والقبول ، والبحث في المقام يعزّز ما مرّ من أن فائدة الإجازة ليس مجرّد إسناد العقد إلى المجيز ولا مجرّد الكشف عن رضا المجيز ، بل هي إنشاء للتعهد ، وإن هذا المعنى هو الذي حدا بالميرزا القمي أن يذهب إلى أن الإجازة أما إيجاب أو قبول ، وما أفاده تام على مستوى الالتزام الفعلي أو إنشاء الالتزام ، لا في جانب إنشاء أصل ماهية المعاملة بنحو الوجود التأهلي ، وعلى أي تقدير فحيث أن الإجازة التزام من المجيز فيكون البحث في المقام