تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
بنحو التشريك مع الأب ، بل قد يقال : إن هذا هو المستفاد من عبائر جملة من الأصحاب . قال الشيخ في النهاية أن حياة الأب شرط في ولاية الجد وموته مسقط لولايته عليهما ( الصغير والبكر ) ، وابن عقيل لم يذكر ولاية الجد ، وعن المختلف حكاية شرطية حياة الأب في ولاية الجد عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج والصدوق في الفقيه ومال إليه كاشف اللثام ، والظاهر أنهم استندوا إلى موثّقة الفضل بن عبد الملك ، وسيأتي أنه أدل على عدم الشرطية ، وعن جملة من العامة اشتراط موت الأب في ولاية الجد . وعن ابن الجنيد القول بولاية الأم وأباها مع عدم الأب والجد استناداً إلى رواية عامية . وعن التذكرة أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده نظر . وهو مذهب المحقق والعلامة وقواه الشيخ سليمان البحراني الماحوزي وقواه السيد السند والكاشاني في الوافي والشيخ أحمد البحراني . وأما التشريك بينها وبين الولي فقد شرك المفيد في المقنعة والحلبيان واختاره صاحب الوسائل . وأما استقلال كلّ منهما وللأب أن يفسخ ويمانع ، فقد ذهب إليه الإسكافي والديلمي والشيخ عبد الكريم الحائري والشيخ محمد أمين زين الدين والسيد محسن الحكيم في المستمسك والشيخ حسين العصفور والفيض الكاشاني والنراقي في المستند ، وذكر في المغني لابن قدامة أن العامة قاطبة ذهبوا إلى شرطية إذن الأب واستدلوا بالنبوي « لا نكاح إلّا بولي »