سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 9
[ فصل في أولياء العقد ] فصل في أولياء العقد وهم الأب والجد من طرف الأب ، بمعنى أب الأب فصاعداً فلا يندرج فيه أب أم الأب ، والوصي لأحدهما مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه ، والحاكم . ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب ، ولا الأخ والعم والخال وأولادهم . ضوابط عامة في ولاية الأولياء الأمر الأول : تحديد موضع الإجماع على عدم ولاية غير الأب والجد أما الولاية لهما في الرشيدة ؟ فهو تام على مقتضى القاعدة . وأما في الصغير ، فهو تام أيضاً على مقتضى القاعدة بلحاظ خصوص فعل النكاح لا الأموال ؛ لقصور قاعدة أولي الأرحام عن الشمول لغير الأفعال الضرورية للمولى عليها . وأما في البالغ غير الرشيد مع فرض الحاجة له ومع عدم وجود الأب والجد ، فثبوت الولاية لغيرهما محل تأمل ، لا سيما إذا بني على أن الولاية للأب والجد على غير الرشيد بنحو التشريك ولا يستبدّ الولي فيها .