تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 24 ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك ، فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلًا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولي ويصح بالإجازة . ( 1 )
شرح
الطرف الأوّل على التزامه بعد الرد ، بأن يكون بقاؤه بمثابة تجديد الالتزام فإنه تصح الإجازة بعد الردّ ، بل قد مرّ أنه لو كان العقد فضولياً من الطرفين ثمّ رد كلّ من الأصيلين العقد ثمّ عاودا وأجازا العقد وتوافقت إجازة أحدهما لإجازة الآخر صح العقد ، وعلى ذلك يتضح الحال في عقد المكره . وأما إذا لم يصدر منه ردّ وهي الصورة الأولى في المتن فالصحة أوضح . وأما الصورة الثانية ، وهي ما لو نهى قبل العقد ، فهل هي بمنزلة الردّ أو بمنزلة المكره بدون ردّ ؟ الظاهر هو الثاني ، وذلك لما مرّ من أن الردّ المؤثر في إسقاط استحقاق الرادّ لالتزام الطرف الأوّل هو بعد الالتزام ، فصدور الردّ قبل التزام الطرف الأوّل لا التزام في البين ولا استحقاق كي يسقطه الردّ ، فإذا تعقّب الردّ بالتزام الطرف الأوّل يتقرّر الاستحقاق التعليقي ، فإذا أجاز الرادّ بعد ذلك يتوافق الالتزامان . ( 1 ) التحقيق :

عدم اشتراط قصد الفضولية في الفضولي

إن الأدلة المصححة لعقد الفضولي غير مختصة بخصوص ما إذا قصد الفضولي الفضولية ، بل المدار في موضوع الصحة هو وقوع العقد على
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 116 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى