تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 25 ) : لو قال في مقام إجراء الصيغة ( زوجت موكّلتي فلانة ) مثلًا مع أنه لم يكن وكيلًا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة أم لا ؟ الظاهر الصحة . نعم لو لم يذكر لفظ ( فلانة ) ونحوه كأن يقول ( زوجت موكلتي ) وكان من قصده امرأة معينة ، مع عدم كونه وكيلًا عنها يشكل صحته بالإجازة . ( 1 )
شرح
موضوعه ، وهو الزوجين أو العين في البيع وإن كان العاقد قد قصد أي قصد ، ومن ثمّ صحّحوا بيع الغاصب ، حيث يقصد بيع العين لنفسه فإذا أجاز المالك البيع فإنه يقع للمالك ؛ لتوفر شرائط الصحة حينئذٍ ، ووقوع قصد العاقد لغو حينئذ ، وبعبارة أخرى : إن قصد مَن يقع له العقد غير مقوّم في البيع ، كما أن قصد من بيده العقد غير مقوّم في النكاح ، فمع انضمام القصود غير المقوّمة ولا الدخيلة في ماهية العقد مع تحقّق القصد المقوّم لا تؤثر تلك القصود ولا تخل بصحة العقد . ومن ذلك صححوا ما لو أوقع المالك العقد على عين بتخيل أنها لغيره جهلًا ، ثمّ تبين أنها له . فإنه إذا أجاز يصح العقد أيضاً . وقد مرّت جملة من النصوص « 1 » في تزويج العم والأخ وغيرهما البكر أو الصغيرة وأنه يصح العقد إذا أجازت بعد الإدراك .

[ لو زوج بلا وكالة ]

( 1 ) تحقيق الحال : قد اتضح وجه الصحة في الصورة الأولى من المسألة ، لعدم دخالة قصد التوكيل وغيره في صحة العقد ما دام أن العقد قد عيّن فيه موضوعه وهو الزوجة . وأما الصورة الثانية فوجه البطلان هو عدم تعيين موضوع العقد وهو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 6 ح 2 ، ب 8 .