( مسألة 20 ) : يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد ، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكتف في الإجازة ، نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز ، فإن كان على وجه التقييد لم يكف ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً . ( 1 )
شرح
سكوت موالي العبد عنه فجعله ( ع ) إقراراً منهم به ، وكذا في روايات تزويج الصغيرة والصغير « 1 » أنهما إذا أدركا وأقاما على النكاح وسكتا إن ذلك قبول منهما به ، وقد تقدّم أن سكوت البكر عند العرض عليها رضاً منها .
( 1 ) التحقيق :
اشتراط علم المجيز بعدم وجوب الالتزام بالعقد
فصّل الماتن بين علم المجيز بأن العقد لا يلزم إلّا بإجازته وبين عدم علمه بذلك ، فإن لم يعلم فلا تعدّ إجازته إجازة ، بخلاف ما إذا علم ذلك لكنّه ظن إلزامه بالإجازة ، فإنه فصّل مرة أخرى في هذه الصورة بين كون لزوم الإجازة بنحو التقييد أو بنحو الداعي ، وفصّل جملة من المحشين بين التسليم بالعقد وترتيب الأثر مع الكراهة وبين الرضا بالعقد ولو لأجل جهله وتخيله لزوم العقد ، وفي المستند اشتراط علم المجيز بأن له الخيار في كلا الطرفين ، وفصّل بعض المحشين أيضاً بأن الإجازة تارة لتخيل وجوب العقد بنحو التوصيف وأخرى بنحو التعليق ، فالنحو الأوّل يكون داعياً والثاني يكون تقييداً ، وكأن منشأ أخذ العلم في صحة الإجازة مبني على تعريف القدرةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 6 ح 9 .