( مسألة 19 ) : لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال عليه . ( 1 )
شرح
تنبيه : في وقوع الفضولية في الإيقاع
الظاهر من صحيح الحلبي - قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : « الغلام له عشر سنين . . . أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين قال : فقال : . . . وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته . . . ) « 1 » ومثلها ذيل معتبرة يزيد الكناسي في طلاق الصغير « 2 » - وقوع الفضولية في الإيقاع . ( 1 ) التحقيق :عدم اشتراط ألفاظ خاصة في الإجازة
أما عدم اشتراط اللفظ الخاص في الإجازة ؛ فلما تقدّم في ألفاظ القبول في صيغة عقد النكاح أنه يقع بكل لفظ دال على الرضا ، وأما الوقوع بالفعل مع أن النكاح لا يقع إلّا باللفظ ولا يقع بالمعاطاة كما في بقية العقود ؛ فلأن المفروض هو وقوع العقد بالصيغة اللفظية ، إلّا أن إنشاء التعهد وإسناد العقد يقع بالفعل ، فهو من إنشاء شرط العقد بالفعل ، لا من إنشاء ذات العقد ، ويدل عليه جملة من الروايات المتقدّمة ، كصحيحة معاوية بن وهب الواردة فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ميراث الأزواج : ب 11 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 6 ح 9 .