سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 99
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل ( مسألة 1 ) : الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها بذلك . ( 1 ) حكم الوطء في الدبر ( 1 ) التحقيق : أدلة الجواز ذهب المشهور إلى الجواز مع الكراهة ، وعن ابن حمزة والقميين الحرمة ، ومثله عن أبي الفتوح الرازي والراوندي ، وأما العامة فأكثرهم ذهب إلى المنع ، ولكن في المغني لابن قدامة نسبه إلى جماعة الصحابة والتابعين وعبد الله بن عمر ، بل حكي عن مالك الإجماع على الجواز ، ويؤيد ذهابه إلى الجواز ما في صحيحة معمّر بن خلاد الآتية ، واستدل للجواز :