تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 44 ) : يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين وفي رواية إذا بلغوا ست سنين . ( 1 )
شرح
الرجل للبنت . ويستفاد من هذه الطائفة من الروايات ( طائفة التقبيل ونحوها ) ، ان حكم اللمس للصبيين المميزين الحرمة أيضاً بالنسبة إلى البالغين ، وكذلك التزام ومباشرة واحتضان الصبيين المميزين . بل في موثّقة السكوني « 1 » المنع عن حجامة الصبي المميز للمرأة . ولا يخفى أن جملة ما في الروايات من موارد وصور قد يحمل على بيان موارد الريبة تعبداً . وقد يدعم الجواز ما يستظهر من الروايات الواردة في وضع الجارية في الحجر وضمها ، حيث يظهر منها جواز النظر ، كما أشار إليه غير واحد من الأصحاب ، مضافاً إلى ما يظهر من هذه الروايات من ارتكاز مفروغية الجواز بالنسبة إلى عن النظر ، أما السؤال فقد وقع عن ما هو أشد كالتقبيل أو الضم أو الوضع في الحجر .

حكم الاضطجاع تحت لحاف واحد

( 1 ) وهو تارة يكون بين المماثل ، وأخرى في غير المماثل ، كما إنه قد يكون بين البالغين ، وثالثة بين مجردين وأخرى غير مجردين ، ورابعة مع التهمة والريبة وأخرى من دونهما ، أما مع التهمة والريبة أو التجرد ، كما في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : 130 ح 2 .