تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

[ حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي ]

( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السن والظفر والشعر ونحوها .

[ وصل شعر الغير بشعرها ]

( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة بل الأحوط الترك . ( 1 )
شرح

قاعدة في التبرج بالزينة

( 1 ) التحقيق :

الأقوال في المسألة

قال الشيخ المفيد في رسالته أحكام النساء : « ولا يحل لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس ، ولا يجوز لها وشم وجهها ، وهو أن تنقب في خدها من وجهها بإبرة وتجعل فيه الكحل ليكون كالخال المخلوق في وجوه الناس ، ولا يحل لها التصنع إلّا لبعلها ولا يحل ذلك لغيره من النساء والرجال على حال . . . ولا يحل لهن الاجتماع في العرسات والتبذل في الزينة والحلي » . وفي المحكي عن كشف الغطاء : « والزينة المتعلقة بما لا يجب ستره في النظر على الأصح ، والصلاة من خضاب أو كحل أو حمرة أو سوار أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها ، ولو كان من شعر الرجال وقرامل من صوف ونحو يجب ستره عن الناظر دون الصلاة على الأقوى » . وحكى الأردبيلي في زبدة البيان عن الكشاف : « إن الزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب ، من كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة وهي : حلقة من فضة لا فص لها ، والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه