شرح
وفي موثّق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : « يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما تستحون » « 1 » .
وفي طريق البرقي زاد قوله ( ع ) لعن الله من لا يغار .
وفي معتبرة علي بن الريان عن أبي الحسن ( ع ) أنه كتب اليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها وثيابه ، فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه ؟ وهل يبلغ به حد الخضخضة ؟ فوقع ( ع ) في الكتاب : « ذلك بالغ أمره » « 2 » .
الدليل الثالث : روايات مباشرة الرجل للرجل من دون ثياب
جملة من الروايات المتقدّمة في عدم مباشرة الرجل الرجل من دون ثياب وعدم مباشرة المرأة المرأة من دون ثياب ، والتي مضى بعضها تحت عنوان النوم تحت لحاف واحد . وفي رواية الصدوق في عقاب الأعمال باسناده المتصل إلى عبد الله بن عباس عن رسول الله ( ص ) : « والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراماً أو فاكهها وأصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل » « 3 » . وفي روايتي أو في الصحيح إلى ابن أبي نجران عمن ذكره والصحيح إلى يزيد بن حماد وغيره عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) قالا : « ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا فزنا العينين النظر وزنا الفمهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح 132 ح 1 وح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النكاح المحرم : ب 30 ح 1 .
( 3 ) عقاب الأعمال ، الشيخ الصدوق : ص 334 .