تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
ثمّ إنه بالالتفات إلى جملة الروايات الواردة في باب الحدود والتعزيرات في تعزير الرجلين المضطجعين تحت لحاف واحد أو مع الريبة وكذلك المرأتين ، يظهر منها حرمة الاضطجاع تحت لحاف واحد في هذه الموارد والحالات ، وعلى هذا الأساس يستفاد وجوب التفريق في الصبية أيضاً مع الريبة . وهذه الروايات تصلح أن تكون شاهداً آخر على حرمة الفتنة التي مرّت كقاعدة فيما سبق ، وهذه الروايات من قبيل : رواية عبد الله بن الفضل عن أبيه عن أبي جعفر ( ع ) عن جابر بن عبد الله قال : « نهى رسول الله ( ص ) عن المكاعمة والمكامعة . . والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة » « 1 » ، وغيرها مما يشاركها في المضمون ذاته « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النكاح المحرم : ب 21 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب حد الزنا : ب 10 وأبواب حد السحق والقيادة : ب 2 .