شرح
برحت بالمسجد فقال : « اما تعلم أن أمرنا هذا لا يتم إلّا بالورع » « 1 » .
وكذلك الروايات الواردة في مصافحة الأجنبية ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « قلت له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا إلّا من وراء الثوب » . « 2 »
وفي موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : « لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا ما وراء الثوب ولا يغمز كفها » « 3 » وهي تدلّ على جواز مصافحة عموم المحرم نسبي أو سببي ، والتمثيل فيها وان أوهم خصوص السببي إلّا أن المقابلة قرينة على العموم . ونحوها من الروايات .
نعم في عموم المحرم لما حرمت بالسبب غير المحرم ، كاللواط والزنا إشكال ، بل لا يبعد في عرف المتشرعة نفي عنوان المحرمية عن مثل هذه الموارد .
وفي رواية المفضل بن عمر أنه ( ص ) كانت بيعته لهن بغمس يديه في الماء « 4 » ، ومثلها رواية سعدان بن مسلم « 5 » ، بل في رواية الحكم بن مسكين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 105 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 115 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 115 ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 115 ح 3 وح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 115 ح 3 وح 4 .