تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام وتتأكد الكراهة في الشابة . ( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلّا بعد برده . ( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلّا بعد الاستيذان ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه .
شرح
والاضطرارية ، وكذلك الحال إذا جاز اللمس جاز النظر بحسب الطبع الأولي ، لا فيما إذا كان جواز اللمس بعنوان اضطراري كالمعالجة . ومنه يظهر صحة عبارة السيد اليزدي في العروة وغيره من الأعلام ، من أنه إذا اضطرت الأجنبية في المعالجة للمس الطبيب ، فيقتصر عليه دون تركيز النظر مع عدم الحاجة إليه .

الدليل الثاني : روايات مصافحة الأجنبية

منها : رواية الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه في حديث المناهي « . . . ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار » « 1 » . ومنها : مرسل أبي كهمس مهزم الأسدي قال : كنا بالمدينة وكانت جارية صاحب الدار تعجبني واني أتيت الباب فاستفتحت الجارية ، فغمزت ثديها ، فلما كان الغد دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقال : « أين أقصى أثرك ؟ قلت : ما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 105 ح 1 .