سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 76
( مسألة 40 ) : لا يجوز مصافحة الأجنبية ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم . ( 1 ) عموم حرمة المس في الأجنبية ( 1 ) لا يجوز ملامسة الرجل المرأة الأجنبية وبالعكس ، ولو بني على جواز النظر إلى الوجه والكفين ، فلا تلازم بين الجوازين ، وحكاية الإجماع عليه متفقاً ، بل الحال كذلك في حرمة ملامسة ما حرم النظر اليه ، كما في مواضع بدن المحارم التي يجب سترها ، وكذلك الحال في مواضع جواز النظر في المحارم مع الريبة ، ومن ثمّ لا يجوز مصافحة الأجنبية ، إلّا من وراء الثياب ، وقيدها بعضهم بعدم الغمز وعدم الريبة . ويدل على عموم حرمة المس في الأجنبية : الدليل الأوّل : اقتضاء أدلة حرمة النظر إن الحكم المذكور مقتضى أدلة حرمة النظر ، فإن الأقوى ، كما تقدّم حرمة النظر إلى الوجه والكفين حرمة حكمية وان لم يحرم النظر بالحرمة الحقية ، أي ان النظر المستديم أو بتحديق وملأ العين يحرم حتى للوجه والكفين ، وان لم تحرم النظرة الأولى العفوية ، وكذلك في المتكشفة المبتذلة مسلمة كانت أو كافرة ، كما مرّ في مسائل النظر ، وإذا حرم النظر فيحرم اللمس بالأولوية القطعية ؛ لأن النظر أخف ارتباطاً بين الجنسين ، فيحرم ما هو أشد منه وهو اللمس ، بخلاف العكس ، فإن حرمة اللمس لا تلازم حرمة النظر ، هذا كله بحسب الطبيعة الأولية لا بحسب العناوين الثانوية