( مسألة 38 ) : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
[ سماع صوت الأجنبية ]
( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى :
( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) ( 1 ) .
شرح
على مطلق تحديق النظر . وبهذا الجمع تأتلف الروايات الواردة في الخصي
أيضاً « 1 » ، وما ورد فيها من النهي عن رؤيته لهن محمول على حرمة النظر الحكمية لا مقابل الحرمة الحقية ، وكذا ما ورد في بعضها في الخصي والمملوك من تغطية المرأة رأسها محمول على الأولى ، ومنه يعلم شمول الآية للملوك والخصي وإن لم يكن مملوكاً ، لكن تحت عنوان( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ )أي الخصي الخادم وإن كان حراً ، لا ممن ليس له خدمة وتبعية لأهل المرأة .
ومنه يظهر أن العموم في العنوانين الأخيرين في آية إبداء الزينة استغراقي على حدّ العناوين السابقة .
( 1 ) لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن بتلذذ وريبة ، ويكره إطالة الكلام بينهما ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج بترقيق الصوت وتليينه وتحسينه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 25