[ تقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل أن يأتي عليها ست سنين ]
( مسألة 36 ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة .
[ نظر المملوك إلى مالكته ]
( مسألة 37 ) : لا يجوز للملوك النظر إلى مالكته ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط . ( 1 )
شرح
في جواز نظر الخصي [ والأعمى ]
( 1 ) وقع الخلاف في جواز نظر الخصي والمملوك وإن كان فحلًا إلى شعر مولاته وساقها ، وفي أن الثاني كالمحرم ، إلّا أن المشهور فيه المنع ، والظاهر إن مرادهم من المحرمية ليس من جهة حكم نظر المملوك فقط ، بل من جهة تكشف وعدم ستر المرأة لساقها ورأسها . وعن الشيخ في المبسوط : إن الأشبه بالمذهب أن لا يكون محرماً وإن أصحابنا رووا في تفسير الآية :( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ )أن المراد بها الإماء دون الذكران . ومثله ما عن الخلاف ، وعن المحقق في الشرائع منع شمول الآية للخصي فضلًا عن الفحل المملوك ، ومثله ما عن ابن إدريس والعلامة في التذكرة ، وعن المختلف شمول الآية للخصي ، والروايات الواردة في المملوك « 1 » - المعتبرة - جملتها دالة على الجواز ، عدا رواية القاسم الصيقل الحسين بن علوان ومرسلة الشيخ في المبسوط والخلاف ، وجملة من الأصحاب حملوا روايات الجواز على التقية ، واستشهد صاحب الوسائلهامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 124 .