تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
ينافي المقام وهو نظر المرأة إليه ، مع أن كشف الرأس لا يلازم جواز استدامة نظر المميز إلى رأسها . نعم قد يقال : مقتضى ما تقدّم من الأدلة من الآيات والروايات ، من جواز كشف المرأة البالغة شعرها وساقيها للصبي المميز مع عدم الفتنة أنه كالمحرم في حكم النظر بين الطرفين ، وكذلك ما ورد في صحيحي البزنطي وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج وغيرهما « 1 » من جواز تكشّف الصبية المميزة رأسها للرجل البالغ ، نعم غاية ذلك هو النظر إلى الرأس والساقين لا ما زاد على ذلك كما مرّ أن الحكم كذلك في المحارم كما استظهرناه من كلمات المتقدّمين ومن ثمّ بنى مشهور المتأخرين على جواز النظر في الصبي والصبية مع البالغين من الطرفين . وقد يشكل على هذه القرينة بأن إبداء الرأس في الآية شامل للخصي والمملوك كما تقدّم وقال به جملة ، مع أنه لا يسوغ تعمّد النظر أو استدامته له وإن ساغ الاسترسال في النظرة الاتفاقية وتعاقبت النظرة الأولى الفينة بعد الأخرى ، ولعلّه ينطبق تقييدهم بعدم الريبة على ذلك لا سيما مع توسعة معنى الريبة كما مرّ هذا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 126 .