تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
المرأة للصبي المميز فيما دون الرأس والساقين كالثديين والبطن والفخذين ، إذ هو محل اتفاق في الدلالة بين آية إبداء الزينة وآية الاستيذان . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر ، إلّا أن لا تجده » « 1 » .

الجهة السادسة : تستر الصبية عن البالغ

وهذه الصحيحة وإن ظهر منها عدم وجوب ستر الشعر على الصبية ولو من قبل الولي ، إلّا انه لا يستفاد منها إلّا جواز النظر إلى شعر الصبية بالنظر الاتفاقي - أي في الحكم الحقّي للنظر - وإلا فما قد مرّ من روايات عدم جواز تغسيل الصبية يستفاد منها عدم جواز النظر للصبية المميزة فيما عدا الرأس .

تنبيه : في شمول إطلاق آيتي الغض للصبي والصبية

إن إطلاق آيتي الغض في الرجال والنساء بعد حذف المتعلّق القدر المتيقّن من تقييده هو بلحاظ النظر إلى غير المماثل ، مما من شأنه أن يلتذ به بحسب النوع الغالب ، فيشمل في غض الرجال عن الصبية المميزة وفي غض النساء الصبي المميز ، ويدعم العموم في المتعلّق لذلك ما في الاستثناء من إبداء الزينة غير الظاهرة خصوص الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، أي غير المميز فيبقى المميز داخلًا في العموم ، مضافاً إلى ما مرّ من تقريب دخول المميز في عموم المؤمنين والمميزة في عموم المؤمنات ، وما مرّ من الأدلة المستظهر منها عدم وجوب تستر المرأة من الصبي المميز لا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 126 ح 1 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 66 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى