تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الطائفة الثانية : كما قد يستفاد - مما ورد في عدم جواز تغسيل الصبي أو الصبية من غير المماثل البالغ إلّا لمن بلغ ثلاث سنين فما دون « 1 » - حرمة نظر البالغ غير المماثل لعورة الصبي والصبية وعدم جواز لمسهما من غير المماثل . الطائفة الثالثة : ثمّ إن هناك طائفة أخرى من الروايات واردة في حرمة ضمّ الصبية أو تقبيلها من غير المحرم ، وفي صحيح عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : « سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله ( ع ) : فقال له : عندي ( جويرية ) ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال : لا تضعها في حجرك » « 2 » . وفي موثّق هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : « إن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأُتي بصبية فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم ، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل : خمس ، فنحاها عنه » « 3 » وفي الصحيح إلى ابن عقبة عن بعض أصحابنا قال : كان أبو الحسن الماضي ( ع ) عند محمد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله ( ع ) ، وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فيأخذها ويضمها إليه ، فلما تناهت إلى أبي الحسن ( ع ) أمسكها بيديه ممدودتين وقال : « إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له ، ولا يضمها إليه » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب غسل الميت : ب 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 127 ح 1 والفقيه كتاب النكاح : ص 436 ح 3 ح 4506 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 127 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 127 ح 6 .