شرح
ويعرف سابقة زواج لها ونحو ذلك مما لا يخفى حالها عليه بأدنى فحص ؛ وذلك لأن موردها في المرأة غير المعروفة ، وإن كان المورد لا يخصص الوارد .
وكذلك الموثّق إلى إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ) قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال : ولِمَ فتشت ؟ « 1 » ، وموردها كما تقدّم في الرواية السابقة ، ومثلها رواية مهران بن محمد عن بعض أصحابنا « 2 » ، ورواية محمد بن عبد الأشعري قال : ) قلت للرضا الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ، فقال : وما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ « 3 » ، واستظهر منها الشمول إلى المتهمة ، لكنّه غير ظاهر ؛ لأن التعبير ب - ) فيقع في قلبه ( يلائم مجرّد الاحتمال والشك لا القرينة الحالية المريبة ، لا سيما وأن موردها أيضاً المرأة الغريبة لا المعروفة .
وصحيحة عمر بن حنظلة قال : ) قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضاً ؟ ليس عليكم التفتيش « 4 » ، وموردها أيضاً غير المعروفة وغير المتهمة ، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : قال : ) العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدقت « 5 » ، وهذه وإن اختصت بالحيض وانقضاء مدة العدّة ، إلّا أنها داعمة للعموم المتقدّم في صحيحة ميسرة من أنها مصدقة على نفسها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 10 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 10 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 1 ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 25 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الحيض : ب 47 ح 1 .