تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن أو بإخبار المخبرين ، وإن لم يحصل العلم بقولها ، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . ولكن الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متهمة . ( 1 ) . . . . . . . . . .
شرح

قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها وشؤونها

( 1 ) حكي الاتفاق على تصديق قولها في ذلك حتى إذا كانت متهمة ، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب النكاح المتعة ، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة ، وليست شرطاً في الصحة ، كما في الشرائع والجواهر والحدائق ، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم قبول قولها بما إذا كانت ثقة ، كما في الشرائع ، وقيّد آخر بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها ، كما لو أنكر من ادعت حصول التحليل به ، وفصل بعض محشي العروة الوثقى بين ما إذا لم يكن لها زوج فادعت طلاقها أو موته ، وبين ما لم يكن لها زوج ؛ والوجه في قبولها مضافاً إلى النصوص الآتية عدّة أمور حمل مفاد النصوص عليها : الأوّل : أنه من باب قبول ما لا يعلم إلّا من قبله ، أي موارد تعذر إقامة البينة كما علل بذلك في بعض النصوص الآتية ، لكن في شمول هذا الوجه لكلّ الصور تأمل واضح ، كما في ادعاء المحلل وانقضاء العدّة والموت والطلاق . الثاني : إنه من باب من ادعى أمراً ممكناً بلا معارض .