تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
العقدين بأن طلق الأولى وعقد على الثانية في الأختين ، وطلق الأم مع عدم الدخول بها ، وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان . هذا ، ولكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين . وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين . ومنهم من تعدّى إلى الأم والبنت أيضاً . ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد .

[ السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها ]

السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله ولا إشكال في جواز وطئها ، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلّت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد . وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا ؟ وجهان : أقواهما ذلك لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد . ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى ، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية . وكذا إن اشتراها في الذمة ، لانصرافه إلى ذمة نفسه . وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان .

[ السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج ]

السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها ، بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها ، أو أجابت إذا دعت إليه . بل الظاهر ذلك ، وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها ، أو موته . نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها ومن هنا ظهر جواز تزويج زوجة