تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
وجملة أخرى من الروايات قد يستظهر منها التقييد ، كصحيح حمّاد عن أبي عبد الله ( ع ) ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوجت زوجاً غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها « 1 » ، وحمل صاحب الجواهر التقييد بالثقة فيها على الندبية لعدم القائل بشرطية الوثاقة في تصديق قولها في تلك المسألة ؛ إذ لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه ثقة في تصديقه وإلّا لاحتاج الموضوع إلى بينة ولم يكتف بدون ذلك بل لأجل كونها امرأة مصدقة على نفسها . وموثّقة إسماعيل بن أبي زياد - السكوني - عن جعفر عن أبيه : ) أن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت فإن شهدت صدّقت وإلّا فهي كاذبة « 2 » ، ومن ثمّ قيّد صاحب الوسائل عنوان الباب بتصديق المرأة في العدّة والحيض إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء ، ومورد هذه الموثّقة وإن كان أمراً ممكناً إلّا أنه حيث كان خلاف العادة فيكون محل تهمة . وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : ) أنه سُئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كنّ يومئذ يؤمنّ واليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهن « 3 » ، ومضمون هذه الصحيحة أن اعتبار قولها في غير موارد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب أقسام الطلاق ب 11 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الحيض باب 47 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 6 ح 1 .