[ الثامنة : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل ]
الثامنة : إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها ، نعم لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينها وبينه ، وإن لم يكن هناك زوج معين ، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال . ( 1 )
[ التاسعة : إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة ]
التاسعة : إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان ، إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه ، ولا يكفي الظن بذلك ، وإن حصل من إخبار مخبر بذلك ، وإن كان ثقة . نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء ، كفى إذا كان ثقة بل مطلقاً ؛ لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه .
شرح
لشرائط الحجية وإن كان ثبوتياً فعلى نفوذه وضعاً ، وأما الوكيل عنها أو عن الزوج فجواز التوكيل تكليفاً يدور مدار إحراز إباحة الفعل الذي هو مورد التوكيل ، ويحصل بالاعتماد على قولها كما في الرجل الذي أراد تزويجها .
( 1 ) أما عدم سماع دعواها لو ادعت بعد زواجها كونها ذات بعل ، فلأمور :
منها : أنها لا خصومة لها مع الزوج مع عدم ادعائها علمه بدعواها .
ومنها : أن دعواها إقرار على نفسها غير نافذ في حق الزوج في ظاهر الحال .
ومنها : ما ورد في قبول قول المرأة أنها خلية أو ذات بعل ؛ إنما هو في غير هذه الصورة أي قبل العقد عليها تحرياً لحالها بقبولها ، فمن ثمّ لا تسمع دعواها ، وليس لها استحقاق الحلف من الزوج ، بخلاف ما لو أقامت بينة وكانت تامة .