تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه ، وإن كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجية ، فيبقى النزاع بينه وبينها ، كما إذا وجه الدعوى أولا عليه . والحاصل أن هذه دعوى على كل من الزوج والزوجة ، فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه . وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه ، فإذا حلف
شرح
إقرارها ويلزمه إنكارها » « 1 » . وفي صحيح الحسين بن سعيد أنه كتب إليه : ) يسأله عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لكِ زوج ؟ فقالت : لا فتزوجها ، ثمّ إن رجلًا أتاه فقال : هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج ؟ فقال : هي امرأته إلّا أن يقيم البينة » « 2 » ، إلّا أن في موثّق سماعة قال : ) سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إن هذه امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 3 » ، وهو محمول على الاستحباب والاحتياط جمعاً بينه وبين ما تقدّم ، كما أشار إلى ذلك في الجواهر . وظاهر الصحيحين الأولين عدم استحقاق المدعي لاستحلاف المنكر وهي المرأة ، إذ عدم حلفها ونكولها أو ردها اليمين للمدعي الذي هو بمنزلة الإقرار لا يكون نافذاً في حق الزوج ، والظاهر إنه لأجل ذلك لا تسمع دعوى الرجل الآخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 23 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 23 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 23 ح 2 .