تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما ؟ فيه قولان : والأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره ولم يكن متهما وإن كان ذلك بعد الحلف وكذا المدعي إذا رجع عن دعواه وكذب نفسه . نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه ، إلا إذا كذبت البينة أيضاً نفسها .
شرح
وأما حكم الحاكم لهم بالزوجية فمحل تأمل ؛ لأنه غاية ما يثبت بإقرار كلّ منهما ، إنما هو بحدود ما تثبته قاعدة الإقرار ، وهو ما يكون ضرراً على نفسه من حقوق الغير ، لا إثبات الزوجية من حيث ترتب الآثار الأخرى التي ليست فيها ضرر على الطرفين ، أو ضرر على الآخرين . نعم قد يقال بثبوتها من باب أن من ادعى شيئاً لم يدّعه غيره حكم له به ، كما في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) الوارد فيمن ادعى كيساً وسط جماعة قالوا كلهم إنه ليس لنا ، فيحكم له به « 1 » ، ولكن لازم ما قالوه في تفسير هذه القاعدة والصحيحة ، وهو أن المدعي يدعي ما لا يعارضه ولا ينازعه أحد ، هو عدم تطبيق القاعدة المزبورة في المقام ، لأن الحكم بالزوجية لازمه التوارث وهو من الضرر على الورثة ، وغيره من الآثار التي ليست فيها ضرر على الطرفين ، فليست هي من الدعوى بلا معارض ، هذا فضلًا عما لو خدشنا في دلالة الصحيحة على القاعدة المزبورة كما ذكره ابن إدريس وجماعة ، حيث أن الجماعة لما أقروا على أنفسهم بعدم ملكية الكيس سقطت قاعدة اليد التي لهم وبقيت يد فتكون يد بالمشاهدة أو يد حكمية ، كما عبر بذلك ابن إدريس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة : باب 17 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 453 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى