تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحق الغير - وهو الزوج - وهذا هو الأوجه . فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ ترد على المدعي . والمسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك وغيرها أيضاً والله العالم . ( 1 )
شرح

قاعدة في حجر المتخاصمين عن التصرفات المفوتة في مورد النزاع

( 1 ) في المسألة أقوال أخرى ، فنسب إلى المشهور جواز تزويجها قبل ثبوت دعوى المدعي ؛ لأنها خلية ومسلطة على نفسها ولا استحقاق للمدعي متعلق بها قبل ثبوت الزوجية له . وقيل في وجه منعها عن الزواج وزواج الغير بها أن ذلك تفويت لحق المدعي لكونها في معرض ثبوت زوجيته ، وبعبارة أخرى : إن للمدعي حق استحلاف المرأة وإحضارها في مجلس الدعوى والحلف في صورة النكول وإثبات دعواه ، وجملة هذه الحقوق تفوت بتزوجها ، كما مر في المسألة السابقة . والأوجه أن ثبوت هذه الحقوق إنما يتم للمدعي بعد رفع الدعوى للحاكم وأما قبل ذلك ، فهي غير ثابتة بالفعل وإنما ثابتة بنحو الاقتضاء ، والحال أن المرأة مسلطة على نفسها في ظاهر الحال ولو بضميمة الأصل ، ويعضد هذا التفصيل أن النزاع بعد رفعه إلى الحاكم يكون فصل النزاع من شؤونه وولايته كما أن المتنازعين ليس لهما البناء على أحد وجهي الدعوى من أنفسهما بميزان الفتوى ، بل مقتضى ولاية القضاء هو حبس مورد النزاع ، عن التصرف حتى يحسم ويفصل القاضي مورد النزاع ، فالقول بجواز تصرف المنكر في مورد النزاع بعد رفع النزاع إلى الحاكم يستلزم البتّ في مورد
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 458 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى