تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
القبل والدبر ، وأما موثّقة سماعة فموردها المصافحة باليد ، وهي محل وفاق نظراً ولمساً ، وإنما الكلام فيما دون الجيد وما فوق الساق . وأما الروايات الواردة في تغسيل المحرم فهي مقيدة في النصوص الأخرى بما وراء الثياب ، أي أن المحرم يغسل المحرم بدون أن يعرّي جسده ، بل في نصوص أخرى التقييد بعدم وجود المماثل ، وهذين القيدين قد وردا في جملة من فتاوى المتقدّمين والمتأخرين ، لا سيما القيد الأوّل ، وقد مرّ نقل اتفاق الأصحاب عليه وقطعهم فلاحظ . وجملة من المتقدّمين قد قيدوا بالقيد الثاني أيضاً تبعاً للنصوص ، وهذا مما يعطي أن العورة في المماثل تختلف عن العورة في المحارم ، وأن المماثل حيث يجوز له رؤية الجسد عدا القبل والدبر هو أولى بالتغسيل من المحرم غير المماثل . وأما النصوص الواردة : فموثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل مات وليس عنده إلّا نساء ، قال : « تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال . . . وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » « 1 » وكذلك ما في موثّقة عمار الساباطي « 2 » وكذلك مصحح عبد الله بن سنان ، حيث قيّد اللمس بوضع خرقة على اليد « 3 » ، بل في رواية زيد الشحام التي استدل بها . . . وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب غسل الميت : ب 20 ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب غسل الميت : ب 20 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب غسل الميت : ب 20 ح 7 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 45 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى