تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ )« 1 » . بتقريب أن إبداء الزينة غير الظاهرة يشمل كلّ المحاسن ما عدا القبل والدبر ، وهو الذي استثنته الآية في حفظ الفروج قبل ذلك .

الدليل الثاني : الروايات العامة

منها : موثّقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : « لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وابنته » « 2 » . ومنها : موثّق سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن مصافحة الرجل المرأة ، قال : « لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ، أختاً أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت أخته أو نحوها » « 3 » . ومنها : ما ورد في تغسيل الرجل أو المرأة محارمها ، كصحيحة منصور ، قال : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » « 4 » . وفي موثّق عمار الساباطي في الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ، قال : « رجل أولى الناس بها » « 5 » . وخبر زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم
هامش
( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 104 ، ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات النكاح : ب 115 ، ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب غسل الميت : ب 20 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب غسل الميت : ب 20 ح 11 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 42 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى