تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩

[ فصل في مسائل متفرقة ]

فصل في مسائل متفرقة

[ الأولى : لا يجوز في النكاح اشتراط الخيار في نفس العقد ]

الأولى : لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد ، فلو شرطه بطل ، وفي بطلان العقدية قولان ، المشهور على أنه باطل ، وعن ابن إدريس : إنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة ، إذ لا فرق شرطه بطل ، وفي بطلان العقدية قولان المشهور على أنه باطل ، وعن ابن إدريس : أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور ولا يخلو قوله عن قوة ، إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه ، مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد ، ودعوى : كون هذا الشرط منافياً لمقتضى العقد ، بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى ، وأما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه ، ولكن لا بدّ من تعيين مدته ، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ، هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر ، وأما في المتعة حيث أنها لا تصلح بلا مهر ، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل . ( 1 )
شرح
( 1 ) استدل على عدم جواز اشتراط الخيار في نفس عقد النكاح بعدّة روايات : منها : رواية أبان في حديث أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) : « فإني أستحي أن