تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
كما علل بذلك بعض شراح المتن ، ولكون عقد النكاح ليس معاوضياً أو لكون الأوصاف المهمة في الرغبات تحرز بأصل السلامة ، فالجهالة مرتفعة بهذا الأصل ، لا أن انتفاء الغرر غير معتبر ، قال في كشف اللثام : لأنهن تعيّن عنده دون من لم يرهن لكثرة الجهالة ، ويعضد ذلك ما ورد في روايات جواز النظر للمرأة التي يريد أن يتزوجها إلى شعرها وساقيها ، حيث عللت ذلك بأنها يشتريها بأغلى الأثمان ، ومما يعضد أصالة السلامة عدم وجوب النظر في تلك الروايات ، وإنما جوازه ، وكذلك ما ورد في ثبوت خيار الفسخ في العيوب وبأن أحدهما دلّس على الآخر مما يقضي بأن مدار الرغبات على تلك الأوصاف وأنها مطمع لها ، غاية الأمر أنها تحرز بأصالة السلامة ، فمع التخلف يثبت خيار الفسخ .