( مسألة 20 ) : لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أُنوثيته ، وذلك لانصراف الأدلة ، كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي ، وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية ، بل أو تمليكية . ( 1 )
شرح
الثانية وما يليها ، أن المقسم الاتفاق على وقوع التعاقد وإنما الشك في اليقين تارة وفي مصداق التعيين تارة أخرى وهي الصورة الثانية ، وهناك صور أخرى كثيرة قابلة للافتراض مما يرتبط بالتعيين .
أما الصورة الثانية وهي ما لو اتفقا على التعاقد والتعيين وحصل الاختلاف في مصداق التعيين ، فيكون من التداعي بلحاظ الخصوصية التي يدّعيها كلّ منهما ، نعم قد يقال : إن هنا في البين علم إجمالي بوقوع العقد على إحدى المرأتين وهذا العلم مقرر في غالب موارد التداعي ، والكلام فيه هو الكلام في تلك الموارد ، والظاهر بنائهم على الانفساخ بحسب الظاهر .
أما الصورة الثالثة فقد تقدّمت في مسألة ( 18 ) .