تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( مسألة 18 ) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود وألغي ما وقع غلطاً ، مثلًا لو قال : زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة ، وتبين أن اسمها خديجة ، صح العقد على خديجة التي هي الكبرى ، ولو قال : زوجتك فاطمة وهي الكبرى ، فتبين أنها صغرى ، صح على فاطمة ؛ لأنها المقصود ، ووصفها بأنها كبرى وقع غلطاً فيلغى ، وكذا لو قال : زوجتك هذه وهي فاطمة أو هي الكبرى ، فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى فإن المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطاً فيلغى . ( مسألة 19 ) : إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون العقد صحيحاً أو باطلًا ، فالقول قول مدعي الصحة ، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها ، وكما في سائر العقود ، وإن اتفقا الزوج وولي الزوجة على أنهما عيناً معيناً وتنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة ، فمع عدم البينة ، المرجع التحالف ، كما في سائر العقود .
شرح
نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة منهنّ عند عقدة النكاح ، فالنكاح باطل » « 1 » . إلا إن هذه الرواية غير ظاهرة في مخالفة القاعدة في التعيين ، حيث إنّ مقتضى القاعدة في عقد النكاح بعد كون ماهية القران والإملاك هو لزوم تشخص طرفي التضايف وهو وإن أمكن بنحو الكلي في المعين ، بل الكلي في الذمة وليس من المردد المستحيل هوية ، بل من جهة أن التعيين بعد ذلك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب عقد النكاح : ب 15 ، ح 1 .