تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
صوته ويقول : قبلت بلا فصل مضر ، فإنه يصدق عليه المعاقدة . ( 1 )

[ في اشتراط التنجيز ]

( مسألة 11 ) : ويشترط فيه التنجيز ، كما في سائر العقود ، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل ، نعم لو علقه على أمر محقق معلوم - كأن يقول : إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة ، مع علمه بأنه يوم الجمعة - صح ، وأما مع عدم علمه فمشكل . ( 2 ) ( مسألة 12 ) : إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته ، فإن أراد البقاء ، فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح ، وإن أراد الفراق ، فالأحوط الطلاق ، وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية ، وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي ، فمع إرادة البقاء ، الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ، ومع إرادة
شرح
بالمعاملة ، والسبب والمسبب الأوّل متقدّم رتبة على السبب والمسبب الثاني . نعم قد مرّ في بعض أقوال المحققين أنّ ماهيات المعاملات لا تحتاج إلّا إلى إيجاب ، وأما القبول فهو مطلقاً دخيل في حصول التراضي أي عقد الالتزام ، وله وجه متين كما مرّ بيانه . ( 1 ) اتضح الكلام في ذلك في المسألة السابقة . ( 2 ) تسالم المشهور على بطلان التعليق مطلقاً ، ووجه ذلك هو أنّ أدلة إمضاء المعاملات تأخذ العقد العرفي العقلائي ، وعند العرف وقانون العقلاء أنّ صحة العقد معلقة على شرائط خاصة ، فإذا علق المنشأ على تعليق غير معلق عند العقلاء يكون عقداً جديداً جعل من شرائطه التعليق المذكور ، وهي غير مقررة عند العقلاء ، فلا يصح .