تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

[ إذا لحن في الصيغة ]

( مسألة 6 ) : إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيراً للمعنى لم يكف ( 1 ) ، وإن لم يكن مغيراً ، فلا بأس به إذا كان في المتعلقات ، وإن كان في نفس اللفظين ، كأن يقول : جوزتك ، بدل زوجتك ، فالأحوط عدم الاكتفاء به ، وكذا اللحن في الإعراب .

[ في قصد الإنشاء ومُجري الصيغة ]

( مسألة 7 ) : يشترط قصد الإنشاء في اجراء الصيغة . ( 2 ) ( مسألة 8 ) : لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا بأن يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول به ، بل يكفي علمه إجمالًا ، بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ( 3 ) ، لكن الأحوط العلم التفصيلي .

[ في الموالاة بين الإيجاب والقبول ]

( مسألة 9 ) : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفية منها ، فلا يضر الفصل في الجملة ، بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك
شرح
وإشكال بعض الأعلام على وقوع القبول بلفظ نعم ، مندفع باستعمال اللفظة في إبراز الإنشاء الموافق لما سبقه من الكلام كما هو مفاد رواية أبان السابقة . ( 1 ) لأن حدود ما دل على اعتبار اللفظ والصيغة هو تأديته لماهيتي القران والإملاك ، فلا مانع من تأديتهما بأي لفظ تقوم الشواهد الأدبية والعرفية على كفايته في ذلك ، وعليه فلا مانع من قوله : ( جوزتك ) إذا كان بحسب العرف واللغة مؤدياً لعقد النكاح . ( 2 ) لاشتراط الدلالة على الوقوع باللفظ في سائر المعاملات الإنشائية . ( 3 ) لعدم اتساع دليل اعتبار اللفظ في تأدية ماهية عقد النكاح إلى أكثر من ذلك ؛ لأن الشرط هو الإتيان بلفظ يؤدي البتّية في إيقاع العقد ، فإذا علم