[ في التطابق بين الإيجاب والقبول ]
( مسألة 4 ) : لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات ، فلو قال : ( أنكحتك فلانة ) فقال : ( قبلت التزويج ) أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : ( على المهر المعلوم ) ، فقال الآخر : ( على الصداق المعلوم ) وهكذا في سائر المتعلقات . ( 1 )
( مسألة 5 ) : يكفي - على الأقوى - في الإيجاب لفظ نعم ، بعد الاستفهام ، كما إذا قال : زوجتني فلانة بكذا ؟ فقال : نعم ، فقال الأوّل :
قبلت ( 2 ) ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء .
شرح
كفاية المعاطاة فيه ، وأما في الأخرس ، فقد تقدّم آنفاً أسبقية الكتابة على الإشارة في اللزوم .
( 1 ) لما تقدّم من كفاية كلّ لفظ تقوم الشواهد الأدبية على تأديته لماهيتي القران والإملاك بمهر ، وقد دلّت عليه بعض الروايات السابقة .
( 2 ) سبق أنّ المدار على تأدية الماهية لا اللفظ ، ودلّ على كفاية ذلك أيضاً عدّة من الروايات .
منها : رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة .
ومنها : رواية أبان ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهماً ، وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب المتعة : ب 18 ، ح 1 .