تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
( مسألة 9 ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها . ( مسألة 10 ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحته . ( مسألة 11 ) : لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته . ( مسألة 12 ) : لو كان عند العبد حرة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان وعلى الأول ، إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها . ولو اعتق في هذا الفرض جميعهن دفعة ففي كون الزوج مخيراً ، وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأول للزوجات ، فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه .