تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

[ فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق ]

فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق أما العتق : فإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقاً وإن كانت تحت حر على الأقوى . والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع . نعم الحكم مخصوص بما إذا اعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى . نعم إذا اعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدة كان لها الخيار . ( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ، وهل هو لمولاها أو لها أو تابع للجعل في العقد ؟ فإن جعل لها فلها ، وإلا فله ، ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد ، إذ له تملك مال مملوكه بناء على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها ، وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك . وإن كان قبل الدخول ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو عدم سقوطه أصلًا ، وجوه : أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأول ، وذلك لعدم معلومية كون المقام من باب الفسخ ؛ لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة . والقياس على الطلاق في ثبوت النصف لا وجه له . ( مسألة 2 ) : إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر