لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ، ويرجع بها على ذلك الغير لأنه كان مغروراً من قبله ، كما أنه إذا غرته الأمة بتدليسها ودعواها الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريتها .
( مسألة 21 ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضاً من حصة كل منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها . وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها . وهل يجوز له وطؤها إذا حللها الشريك ؟ قولان : أقواهما نعم ، للنص . وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ولا بالتحليل منها . نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها ، عملًا بالنص الصحيح وإن كان الأحوط خلافه .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 417
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤١٧