تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
عورة . ويحرم النظر إلى العورة « 1 » . واستظهر من السيوري ميله إلى ذلك . قال ذلك في ذيل قول المحقق في المختصر النافع وينظر إلى محارمه ما خلا العورة . وقال العلامة العصفور في الأنوار اللوامع : فيحل النظر إلى المحارم بالنسب ، والسبب كالمصاهرة ما عدا العورة وهي القبل والدبر بإطلاق الآية المتقدّمة ، فيكون الاستدلال عليه واقعاً بالكتاب والسنة المطهرة وبالإجماع ، كما ادعاه كثير من المتقدّمين والمتأخرين ، وقد توقف بعض المتأخرين في جواز النظر إلى ما تحت الدرع من المحارم ، نظراً إلى الخبر المرسل المروي في تفسير القمي « 2 » . وحكى النراقي في المستند القول بالإباحة فيما عدا العورتين ، والقول بالمنع ، وقال ثالث بالإباحة في المحاسن خاصة ، وفسرها بمواضع الزينة كرواية السكوني لا بأس بأن ينظر الرجل إلى شعر أمه أو أخته . وقال في القواعد في آخر حدّ المحارم : ليس للمحرم التطلّع على العورة والجسد « 3 » وقال المفيد في كتاب أحكام النساء : ولا يحل للمرأة أن تبدي زينتها لمن ليس بينها وبينها رحم من النساء كما تبدي لذوات الأرحام « 4 » . ولا يجوز لهن الاجتماع في الحمامات على التعري مع من لا رحم بينها وبينها من النساء .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع ، السيوري : ج 3 ، ص 22 . ( 2 ) الأنوار اللوامع ، الشيخ العلامة العصفور : ج 10 ، ص 350 . ( 3 ) القواعد ، النراقي ، باب حد المحارب : ج 4 ، ص 546 . ( 4 ) أحكام النساء ، الشيخ المفيد : ص 57 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 39 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى