ثبوت تمامه وجوه : مبنية على أنه بطلان ، أو انفساخ . ثمّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلًا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء للزوم خلو البيع عن العوض . نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ ، وعن العلامة في القواعد البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة العبد وإن كان بعد الدخول ، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن العوض . وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد . ويمكن منع عدم الصحة مع أنه لا يجتمع ملكيتها له ولما في ذمته بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها .
( مسألة 8 ) : الولد بين المملوكين رق سواء كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز ، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة ، أو عن زنا منهما أو من أحدهما ، بلا عقد ، أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما . وأما إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح ، أو شبهة مع العقد أو مجردة ، حتى فيما لو دلست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حر على الأقوى وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها . وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد ، أو عن زنا من الحر أو منهما ، فالولد رق . ثمّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له ، وإن كان كل منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسوية إلا إذا اشترطا التفاوت ، أو الاختصاص بأحدهما . هذا إذا كان العقد بإذن المالكين ، أو مع عدم الإذن من واحد منهما . وأما إذا كان بالإذن من أحدهما ، فالظاهر أنه كذلك ، ولكن المشهور أن الولد حينئذ لمن لم يأذن .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 412
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤١٢