يعين ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ، فإن تعدى وقف على إجازته .
( مسألة 4 ) : مهر الأمة المزوجة للمولى سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته ، ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها ، أو اشترط كونها عليه وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج ، والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلي بينها وبين الزوج ليلًا ، ولا بأس به . بل يستفاد من بعض الأخبار ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما . ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيد ؟ قد يقال ليس له ، بخلاف ما إذا أراد السيد أن يسافر بها ، فإنه يجوز له من دون إذن الزوج . والأقوى العكس لأن السيد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية والرجال قوامون على النساء . وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلا ما كان واجباً عليه : من الوطء في كل أربعة أشهر ، ومن حق القسم .
( مسألة 5 ) : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها ، صح على الأقوى من ملكية العبد والأمة ، وإن كان للمولى أن يتملك ما ملّكاه بل الأقوى كونه مالكاً لهما ولمالهما ملكية طولية .
( مسألة 6 ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ، ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك ، وليس له إجبارهما .
( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ، وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول . وأما إن كان قبله ففي سقوطه ، أو سقوط نصفه أو
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 411
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤١١