تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد الرد . وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالرد بعد العقد أو لا ؟ وجهان : أقواهما الثاني . ( مسألة 3 ) : لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج ، فالمهر إن لم يعين في عين يكون في ذمة المولى ، ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه . وهل له ذلك قهراً عليه ؟ فيه إشكال كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه . وأما لو أذن له في التزويج فإن عين كون المهر في ذمته أو في ذمة العبد أو في عين معين تعين ، وإن أطلق ففي كونه في ذمته أو ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده أداءه عنه أو كونه في كسب العبد وجوه : أقواها الأول لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه كلا على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفاً ، وكذا الكلام في النفقة . ويدل عليه أيضاً في المهر رواية علي بن أبي حمزة ، وفي النفقة موثقة عمار الساباطي ، ولو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهده أو لا ؟ وجهان . ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى ، وإن أجاز العقد ، أو في مال معين من المولى أو في ذمته ، فيكون كما عين أو أطلق فيكون على المولى . ثمّ إن المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة يطلق . فعلى الأولين لا إشكال ، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ، وإذا تعدى وقف على إجازته . وقيل يكون الزائد في ذمته يتبع به بعد العتق . وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنه إن لم