تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 2 ) : لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة . وأما على الحرة ففيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة ، ولا يصدق الأمة على المبعضة وإن كان لا يصدق أنها حرة أيضاً . ( مسألة 3 ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة ، أو طلقها ، أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت ، لم يثمر في الصحة ، بل لا بد من العقد على الأمة جديداً إذا أراد . ( مسألة 4 ) : إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقاً بائناً ، يجوز له نكاح الأمة في عدتها ، وأما إذا كان الطلاق رجعياً ، ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصورة . ( مسألة 5 ) : إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل . ( مسألة 6 ) : إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما لا يبعد صحتهما وإن لم تخبر الحرة ، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة . ( مسألة 7 ) : لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح ، ولكن إذا لم تأذن لم يصح ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة .